می دانیم که ابن ابی الحدید شرحی بر ذریعه شریف مرتضی نگاشته بوده؛ شرحی که از تکه های باقیمانده آن و از عنوانش (اعتبار الذريعة) و همچنین از طبیعت اختلافات ميان معتزله و امامیه در پاره ای از مبانی اصولی می دانيم که گاه شکل انتقادی به خود می گرفته است. در یکی از نسخه های خطی کتاب ذریعه موجود در کتابخانه مجلس شورا از نسخه ذریعه ابن ابی الحدید سخن رفته. اینجا سه مورد در شرح نهج البلاغه را که در طی آن ابن ابی الحدید به اختلافات و بحث های خود در ارتباط با ذريعه در شرحش ياد می کند نقل می کنيم: در بحث های اجتهاد، خبر واحد و اجماع.



۱- شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏۱ ؛ ص۲۸۸ به بعد

۱۸ و من كلام له ع في ذم اختلاف العلماء في الفتيا

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ‏ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى [سُبْحَانَهُ‏] بِالاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ‏ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ ص عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ‏ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ فِيهِ‏تِبْيَانُ كُلِّ [تِبْيَانٌ لِكُلِ‏] شَيْ‏ءٍ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ‏ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً وَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ.

... المراد الرد على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية و إفساد قول من قال كل مجتهد مصيب و تلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه الأول أنه لما كان الإله سبحانه واحدا و الرسول ص واحدا و الكتاب واحدا وجب أن يكون الحكم في الواقعة واحدا كالملك الذي يرسل إلى رعيته رسولا بكتاب يأمرهم فيه بأوامر يقتضيها ملكه و إمرته فإنه لا يجوز أن تتناقض أوامره و لو تناقضت لنسب إلى السفه و الجهل.

الثاني لا يخلو الاختلاف الذي ذهب إليه المجتهدون إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه و الأول باطل لأنه ليس في الكتاب و السنة ما يمكن الخصم أن يتعلق به في كون الاختلاف مأمورا به و الثاني حق و يلزم منه تحريم الاختلاف.

الثالث إما أن يكون دين الإسلام ناقصا أو تاما فإن كان الأول كان الله سبحانه قد استعان بالمكلفين على إتمام شريعة ناقصة أرسل بها رسوله إما استعانة على سبيل النيابة عنه أو على سبيل المشاركة له و كلاهما كفر و إن كان الثاني فإما أن يكون الله تعالى أنزل الشرع تاما فقصر الرسول عن تبليغه أو يكون الرسول قد أبلغه على تمامه و كماله فإن كان الأول فهو كفر أيضا و إن كان الثاني فقد بطل الاجتهاد لأن الاجتهاد إنما يكون فيما لم يتبين فأما ما قد بين فلا مجال للاجتهاد فيه.

الرابع الاستدلال بقوله تعالى‏ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ و قوله‏ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ و قوله سبحانه‏ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ‏ مُبِينٍ‏ فهذه الآيات دالة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام فكل ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في الشرع.

الخامس قوله تعالى‏ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً فجعل الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله لكنه من عند الله سبحانه بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوة فوجب ألا يكون فيه اختلاف.

و اعلم أن هذه الوجوه هي التي يتعلق بها الإمامية و نفاة القياس و الاجتهاد في الشرعيات و قد تكلم عليها أصحابنا في كتبهم و قالوا إن أمير المؤمنين ع كان يجتهد و يقيس و ادعوا إجماع الصحابة على صحة الاجتهاد و القياس و دفعوا صحة هذا الكلام المنسوب في هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين ع و قالوا إنه من رواية الإمامية و هو معارض بما ترويه الزيدية عنه و عن أبنائه ع في صحة القياس و الاجتهاد و مخالطة الزيدية لأئمة أهل البيت ع كمخالطة الإمامية لهم و معرفتهم بأقوالهم و أحوالهم و مذاهبهم كمعرفة الإمامية لا فرق بين الفئتين في ذلك و الزيدية قاطبة جاروديتها و صالحيتها تقول بالقياس و الاجتهاد و ينقلون في ذلك نصوصا عن أهل البيت ع و إذا تعارضت الروايتان تساقطتا و عدنا إلى الأدلة المذكورة في هذه المسألة و قد تكلمت في اعتبار الذريعة للمرتضى‏ على احتجاجه في إبطال القياس و الاجتهاد بما ليس هذا موضع ذكره‏.



۲- شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏۱۶ ؛ ص۲۴۶ و ۲۴۷

فأما مذهب المرتضى في خبر الواحد فإنه قول انفرد به عن سائر الشيعة لأن من قبله من فقهائهم ما عولوا في الفقه إلا على أخبار الآحاد كزرارة و يونس و أبي بصير و ابني بابويه و الحلبي و أبي جعفر القمي و غيرهم ثم من كان في عصر المرتضى منهم‏كأبي جعفر الطوسي و غيره و قد تكلمت في اعتبار الذريعة على ما أعتمد عليه في هذه المسألة و أما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالظاهر أنه إذا صح كون خبر الواحد حجة في الشرع جاز تخصيص الكتاب به و هذا من فن أصول الفقه فلا معنى لذكره هنا.



۳- شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ ج‏۲۰ ؛ ص۳۴

لا تجتمع أمتي على الخطإ.

...و نحن نقول أما إجماع المسلمين فحجة و لسنا نرتضي ما ذكره عنا من أنه أمثل دليل لنا أن الهمم المختلفة و الآراء المتباينة يستحيل أن تتفق على غير الصواب و من نظر في كتبنا الأصولية علم وثاقة أدلتنا على صحة الإجماع و كونه صوابا و حجة تحريم مخالفته و قد تكلمت في اعتبار الذريعة للمرتضى على ما طعن به المرتضى في أدلة الإجماع.